|
هي الحقوق الثابتة في ذمة
الهالك كالوديعة والرهن.
|
كل ما يحتاجه الميت من كفن
وغسل وحفر قبره وحمله ودفنه،
بالقدر المعروف من غير إسراف ولا تقتير.
|
سواء كانت معجلة أم مؤجلة، لأن
كل الديوت تحل بموت المدين بشرط أن تكون ثابتة بالبينة
أو بإقرار الهالك. وتخرج ديون الزكاة التي يكون الميت
قد فرط فيها في الأعوام الخالية من رأس المال، إذا كان
قد أشهد عليها في صحته أو ثبت تفريطه فيها، أما إذا
أوصى بها دونه إشهاد فإنها تخرج من الثلث فقط. |
جمع وصية، وهي تبرع المالك بجزء
من ماله ينفذ بعد موته، ويشترط فيها ألا تتجاوز الثلث،
إلا إذا رضي الورثة، وألا تكزن لوارث لقول الرسول صلى
الله عليه وسلم: << لا وصية لوارث>> رواه البخاري،
وألا تكون بمعصية. |
هو النصيب المستحق لكل وارث من
التركة حسب ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله
عليه وسلم.
|