|
- تتحقق بالزواج الشرعي القائم على عقد
صحيح سواء صحبه دخول أم لا، وترث المطلقة طلاقا رجعيا، إن مات عنها
زوجها في عدتها، أما إن بتها، فطلقها طلاقا بائنا في مرض موته،
لمنعها من الميراث، فترثه ولو تزوجت غيره. ويتوارث بهذا السبب
الزوج والزوجه.
|
- صلة القرابة بين شخصين، ويرث بهذا السبب وارثون
من الذكور ووارثات من الإناث موزعين حسب جهات الإرث الأربع الآتية:
|
البنوة |
الأبوة |
الأخوة |
العمومة |
| الإبن |
الأب |
الأخ الشقسق |
العم الشقيق |
| البنت |
الأم |
ابن الأخ الشقيق |
ابن العم الشقيق |
| ابن
الإبن |
الجد |
الأخ لأب |
العم لأب |
| بنت
الإبن |
الجدة |
ابن الأخ لأب |
ابن العم لأب |
| |
|
الأخ لأم |
| |
|
الأخت لأم |
| |
|
الأخت الشقيقة |
| |
|
الأخت لأب |
|