القانون الأساسي للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية
- الباب الأول : مقتضيات عامة
-
الفصل الأول :
أسست بتاريخ 3 جمادى الثاني 1413 الموافق 28/11/1992 جمعية تربوية تحمل إسم "الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية" بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.370 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958.
- الفصل الثاني :
- تمارس الجمعية نشاطها على الصعيد الوطني باستقلال تام عن الهيئات السياسية والنقابية، ولمدة غير محدودة.التعليمية.
-
- الفصل الثالث :
يوجد المقر المؤقت للجمعية بأكاديمية وزارة التربية الوطنية لجهة الغرب اشراردة بني حسن.
العنوان : ص.ب 1362 القنيطرة.
- الباب الثاني : الأهداف والوسائل
-
الفصل الرابع: أهداف الجمعية :
- 1- تثبيت مادة التربية الإسلامية وتقوية مكانتها في منظومتها العليمية.
- 2- التنسيق بين مختلف الأطر المهتمة بتدريس التربية الإسلامية.
- 3- المشاركة في الرفع من مستوى تدريس هذه المادة وتطوير مناهجها وطرقها البيداغوجية ووسائلها التعليمية.
- 4- تشجيع البحث العلمي وتعميق المفاهيم الإسلامية ثقافيا وتربويا.
- 5- تعزيز الروابط مع الجمعيات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك وطنيا ودوليا.
-
الفصل الخامس : وسائل الجمعية :
- أ- تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات.
- ب- تنظيم رحلات ومخيمات وأوراش ودورات تكوينية وثقافية.
- ج- المساهمة في اللقاءات الثقافية والتربوية التي تخدم أهداف الجمعية.
- د- إصدار وتوزيع كل ما يتعلق بالمادة نظريا وتقنيا )نشرات-دوريات- مجلات ...(.
- هـ - إعداد ملفات تربوية ومطلبية خاصة بالمادة ورفعها إلى الجهات المعنية.
- و- عقد شراكات مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني.
- الباب الثالث : العضوية
-
الفصل السادس : تتكون الجمعية من أعضاء عاملين ومشاركينن وشرفيين.
- -تمنح صفة العضو العامل لكل شخص يتوفر على جنسية مغربية، ويعمل أو كان يعمل مدرسا أو مؤطرا لمادة التربية الإسلامية، ويلتزم بأداء اشتراكه السنوي.
- - تمنح العضوية الشرفية بعد موافقة المكتب للأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يساعدون الجمعية معنويا أو ماديا على القيام بمسؤولياتها وتحقيق أهدافها.
- - تمنح عضوية مشارك لمدرسي المادة الإسلامية بالتعليم الابتدائي العمومي والخصوصي والتعليم العتيق.
- - تمنح العضوية بمجرد االحصول على بطاقة الانحراط السنوي وموافقة المكتب.
-
الفصل السابع : تتكون الجمعية من أعضاء عاملين ومشاركينن وشرفيين.
- أ- قدم استقالته ضمن رسالة موجهة إلى رئيس الجمعية أو إلى كاتب الفرع الذي ينتمي إليه.
- ب- من تمت إقالته من طرف المجلس الوطني لإخلاله بالأنظمة والمبادئ المنصوص عليها في قوانين الجمعية.
- ج- للمكتب الصلاحية في تعويض من فقد العضوية للأسباب التالية : (الوفاة – الإقالة – الاستقالة)
- الباب الرابع : هيكلة الجمعية
-
الفصل الثامن : تركيبة الجمعية :
- أ- المؤتمر الوطني : يتكون من المكتب الوطني ومنسقي الجهات وكتاب الفروع ومندوبين حسب ما تحدده الورقة التنظيمية للمؤتمر المتفق عليها في آخر اجتماع المجلس الوطني قبل المؤتمر.
- ب- المجلس الوطني : يتكون من المكتب الوطني ومنسقي الجهات وكتاب الفروع أو من ينوب عنهم.
- ج- مجلس التنسيق الوطني : ويتكون من المكتب الوطني ومنسقي الجهات، يعقد اجتماعاته مرة في السنة، وهو مجلس تنسيقي لا يتمتع بالصفة التقريرية.
- د- المكتب الوطني : يتكون من خمس عشرة (15) عضوا ينتخبهم المؤتمر الوطني لمدة أربع (4) سنوات، يعقد اجتماعاته العادية مرة في كل ثلاثة أشهر، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وله صفة تنفيذية، ويتخذ القرارات ذات الصبغة الاستعجالية.
- هـ- المكتب الوطني المصغر : يعين أعضاؤه من بين أعضاء المكتب الوطني، ويترأسه رئيس الجمعية أو من ينوب عنه ويعقد اجتماعاته مرة في الشهر أو في كل 15 يوما وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وهو هيئة تنفيذية.
- و- المجلس الجهوي : يتكون من كتاب الفروع والأمناء والمقررين أو من ينوب عنهم وينعقد مرة في كل سنة، وعند الاقتضاء، ويترأسه المنسق الجهوي الذي ينتخب من بين أعضاء المجلس، ويتأسس عادة على مستوى الجهة الإدارية للفرع، واستثناء حسب ما تقتضيه دواعي التنسيق.
- ز- الجمع العام المحلي : يتكون من مكتب الفرع والأعضاء العاملين بالفرع وعضو أو أكثر من المكتب الوطني أو من يفوضه هذا الأخير.
- ح- مكتب الفرع : يتكون من عدد لا يقل عن سبعة (7) أعضاء ولا يزيد على أحد عشر (11) عضوا هم : كاتب الفرع ونائبه، أمين المال ونائبه، المقرر ونائبه، ومستشارون، وينتخبهم الجمع العام لمدة أريع سنوات (4) ويتأسس على مستوى نيابة تعليمية أو عدة نيابات واستثناء حسب ما تقتضيه الحاجة.
-
الفصل التاسع :
- يسير الجمعية مكتب وطني يتكون من الرئيس ونائبيه والمقرر ونائبه وأمين المال ونائبه، والمكلف بالإعلام ونائبه، ومكلف بالاتصالات العامة ونائبه ومستشارين.
- الباب الخامس : المهام والاختصاصات
-
الفصل العاشر : مهام أعضاء المكتب الوطني
- - الرئيس يدعو إلى انعقاد اجتماعات المكتب ويترأسها ويتابع تنفيذ قرارات المكتب ويمثل الجمعية لدى الهيئات الإدارية والقضائية، ويكون صوته فاصلا في حالة تساو الأصوات.
- - نائبه ينوب عن الرئيس في غيابه.
- - المقرر يحافظ على الوثائق ومحاضر الجلسات ويتكلف بالمراسلات – نائبه يساعده وينوب عنه في غيابه.
- - أمين المال : يتكلف بحسابات الجمعية ويتسلم مداخيلها ويقوم بعد موافقة الرئيس وتوقيعه بالعطف على الشيكات بعملية السحب والأداء – نائبه : يساعده في أداء مهمته وينوب عنه في غيابه.
- - المكلف بالاتصالات العامة : يقوم بالاتصالات اللازمة نيابة عن المكتب بعد موافقة هذا الأخير. – نائبه : يساعده في مهامه وينوب عنه في غيابه.
-
الفصل الحادي عشر : مهام المؤتمر الوطني.
- أ- مناقشة التقرير الأدبي المقدم من طرف الرئيس أو المقرر.
- ب- مناقشة التقرير المالي المقدم من طرف أمين المال.
- ج- تحديد الخطوط العريضة لنشاط الجمعية بالنسبة للفترة الموالية.
- د- انتخاب أعضاء المكتب الوطني كما يحدده الفصل 14 بعده.
- هـ- دراسة الاقتراحات والملاحظات المقدمة من طرف الأعضاء.
-
الفصل الثاني عشر : مهام المنسق الجهوي
- - ينسق بين مكاتب الفروع بالجهة ويرفع التقارير إلى المكتب الوطني، ويعمل على تطبيق قرارات ومشاريع المكتب الوطني والمجلس الوطني.
-
الفصل الثالث عشر :
- الكاتب العام وباقي أعضاء مكتب الفرع يقومون بنفس مهام الرئيس وباقي أعضاء المكتب الوطني المنصوص عليها في الفصل العاشر في حدود دائرة اختصاص الفرع.
-
الفصل الرابع عشر :
- ينعقد المؤتمر الوطني مرة كل أربع (4) سنوات في الزمان والمكان المشار إليهما في الاستدعاء والمحددين من طرف المكتب الوطني، وتوجه الاستدعاءات (15) يوما على الأقل قبل الاجتماع، يحدد الكتب الوطني جدول الأعمال الذي يشمل اقتراحات المكتب أو التي يتوصل بها من الأعضاء قبل شهر على الأقل من تاريخ الاجتماع.
- د- انتخاب أعضاء المكتب الوطني كما يحدده الفصل 14 بعده.
وينعقد بصفة استثنائية بطلب ثلثي أعضاء المجلس الوطني، وهو أعلى هيئة تقريرية للجمعية.
ينعقد المجلس الوطني بصفة عادية مرة في السنة وبصفة استثنائية بطلب من المكتب الوطني أو 2/3 أعضاء المجلس الوطني وهو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني.
- الباب السادس : الانتخابات
-
الفصل الخامس عشر :
- ينتخب المكتب الوطني الجديد من طرف المؤتمر الوطني، ويحتفظ بثلث أعضاء المكتب السابق ضمانا للاستمرارية.
-
الفصل السادس عشر :
- لا يعتبر المكتب الوطني الجديد مستقيلا إلا بعد انتخاب المكتب الوطني الجديد.
-
الفصل السابع عشر :
- لا يسمح للرئيس بأكثر من ولايتين متتاليتين.
-
الفصل الثامن عشر :
- تشترط عضوية سنتين كاملتين للترشيح للمكتب الوطني، وعضوية سنة كاملة للانتخاب.
-
الفصل التاسع عشر :
- لا يجوز التصويت لمن لا يحمل بطاقة عضوية عامل والتي تجدد كل سنة.
-
الفصل العشرون :
- تتخذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني بأغلبية الحاضرين باستثناء قرار تعديل القانون الأساسي الذي يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء.
-
الفصل الواحد والعشرون :
- يعقد المؤتمر الوطني اجتماعه بمن حضر بعد توجيه استدعاءات رسمية للمدعوين.
-
الفصل الثاني والعشرون :
- يسهر المكتب الوطني على تسيير المؤتمر الوطني.
- الباب السابع : موارد الجمعية
-
الفصل الثالث والعشرون : :
- تتكون موارد الجمعية من :
- انخراطات الأعضاء السنوية.
- - المساعدات التي يمكن أن تحصل عليها الجمعية من المصالح العمومية وفق القوانين الجاري بها العمل.
- - ريع المشاريع الممولة من طرف شركاء الجمعية.
- الباب الثامن : حـــــــل الجمعية
-
الفصل الرابع والعشرون :
- لا يتم حل الجمعية إلا بموافقة ثلثي الأعضاء العاملين على الأقل، ولا يكون ذلك إلا بعقد مؤتمر وطني.
-
الفصل الخامس والعشرون :
- في حالة حل الجمعية فإن ممتلكاتها تؤول إلى جمعية تسعى لنفس الأهداف يعينها المؤتمر الوطني أو إلى هيئات خيرية.
ننصح لأفضل مشاهدة أن تكون درجة وضوح الشاشة1024×768
للعودة إلى صفحة البداية:
إضغط هنا